السؤال
سئل: في رجل له قطن وسمسم ظاهر في أرضه اشتراه منه رجل بالغبن الفاحش والغرور بقوله له أنه لا يساوي إلا كذا فهل إذا ثبت أنه باعه بدون القيمة مع الغرور وأنه مغبون بقدر لا يدخل تحت تقويم المقومين بقول أهل الخبرة يكون للبائع فسخ البيع وأخذ مبيعه أعلم.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير يكون للبائع فسخ البيع والله تعالى أعلم