حكم بيع المغبون مع الغرور

السؤال
سئل: في رجل له قطن وسمسم ظاهر في أرضه اشتراه منه رجل بالغبن الفاحش والغرور بقوله له أنه لا يساوي إلا كذا فهل إذا ثبت أنه باعه بدون القيمة مع الغرور وأنه مغبون بقدر لا يدخل تحت تقويم المقومين بقول أهل الخبرة يكون للبائع فسخ البيع وأخذ مبيعه أعلم.
الإجابة

أجاب: إذا تحقق الغبن الفاحش مع التغرير يكون للبائع فسخ البيع والله تعالى أعلم

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر