السؤال
سئل: في مريض مرض الموت يملك بيتا باعه من زوجته وأجنبي لكل منهما نصفه، ثم بعد ذلك مات عن زوجته المذكورة وورثة آخرين لم يجيزوا ذلك فماذا يكون الحكم في البيع المذكور، حيث كان في مرض الموت.
الإجابة
أجاب: البيع في مرض الموت للأجنبي بمثل القيمة نافذ، فإن كانت فيه محاباة تكون المحاباة له وصية تنفذ من الثلث والبيع لأحد الورثة فيه موقوف على إجازة باقيهم ولو كان بمثل القيمة عند الإمام الأعظم والله تعالى أعلم.