حكم بيع المرهون بإذن الراهن

السؤال
سئل: في امرأة تملك زوج أساور دفعته لامرأة دلالة لتبيعه لها فأخذته وباعته بثمن معلوم من الدراهم فطلبته منها فماطلتها، ولم تدفع لها شيئا، ثم بعد ذلك رهنتها بيتها ووعدتها على مدة معلومة إنها إما أن تدفع لها الثمن الذي بذمتها، أو تبيع البيت المرهون وتدفع من ثمنه ثمن الأساور وتأخذ الباقي، فهل إذا انقضت مدة الأجل يسوغ للمرتهنة بيع البيت المذكور بإذن الراهنة وتأخذ حقها منه وتدفع الباقي للراهنة وتقدم المرتهنة بدينها على جميع أرباب الديون التي على الراهنة.
الإجابة

أجاب: للمرتهن بيع الرهن بإذن الراهن ولا يكون المرتهن أسوة غرماء الراهن في الثمن فيستوفي منه المرتهن دينه مقدما على باقي غرماء الراهن، حيث تحقق الرهن الصحيح بالدين شرعاً والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر