السؤال
سُئِلَ: في أمير وهب جاريةً لرجل، فأخبرته أنها كانت لتاجر قتله عدو، واستولى عليها وتداولتها الأيدي والموهوب له لا يجد ورثة المقتول، وهو يعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها ربَّما تقع في فتنة، فرفع أمرها إلى القاضي، فباعها للغائب من ذي اليد، فهل صح ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح، حتى لو ظهر المالك كان له على ذي اليد الثمن، ذكره في «المنح» في آخر الهبة.