السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ آجَرَ بَيْنَا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَسَلَّمَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِآخَرَ، فَسَكَنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مُدَّةً، هَلْ يَجِبُ الْأَجْرُ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ أَمْ لا ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَاضَاهُ لَا يَجِبُ لَهُ أَجْرَةٌ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُعَدًا لِلِاسْتِغْلَالِ، وَالاسْتِنْبَاطُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَاضِحٌ، لَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ، فَرَاجِعْ إِنِ اسْتَرَبْتَ، وَتَأَمَّلْ إِنِ اسْتَدْرَكْتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.