حكم بيع العقار وقبض بعض الثمن

السؤال
سئل: في امرأة باعث لأخيها عقارا تملكه بمحضر من الناس بثمن معلوم فوضع المشتري يده عليه وأقبضها بعض الثمن، ثم ماتت البائعة قبل أن تقبض باقيه فهل يكون البيع صحيحا لازما ولا يكون لأحد من الورثة معارضته بوجه من الوجوه، أو يكون البيع غير صحيح ويكون ذلك العقار موروثا.
الإجابة

أجاب: لا تتوقف صحة البيع على قبض جميع الثمن فإذا صدر البيع صحيحا من المرأة المذكورة لا يكون المبيع تركة عنها، حيث تحقق البيع حال حياتها بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر