حكم بيع العقار الخرب ثم ادعاء البائع بأنه وقف

السؤال
سُئِلَ: فِي زَيْدٍ بَاعَ عقارا خَرِبًا لَا يُنتَفَعُ بِهِ لِعَمْرِو بِثَمَنٍ قَبَضَهُ لَدَى حَاكِمِ شَرْعِيَّ وَحَكَمَ بِصِحَةِ الْبَيْعِ، ثُمَّ صَرَفَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَلَى عِمَارَةِ عَقَارٍ لَهُ غَيْرِهِ، وَمَاتَ عَمْرُو، فَادَّعَى زَيْدٌ الْبَائِعُ عَلَى وَرَثَتِهِ أَنَّ الْمَبِيعَ وَقْفٌ أَهْلِيُّ، وَأَبْرَزَ مِنْ يَدِهِ كِتَابَ وَقْفٍ غَيْرِ مَحْكُومٍ بِصِحَّتِهِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهِ أَمْ لَا، لَا سِيَّمَا مَعَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ ؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ كَاغَدٌ بِهِ خُطُوطٌ، وَذَلِكَ لَيْسَ: حُجَجِ الشَّرْعِ؛ إِذْ حُجَجُ الشَّرْعِ: (أ) الْبَيِّنَةُ. (ب) أَوِ الْإِقْرَارُ. (جـ) أَوِ النُّكُولُ عَنِ، وَلَيْسَ الْوَرَقُ وَالْخَطُّ مِنْ حجَجِ الشَّرْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر