السؤال
سُئِلَ: فِي زَيْدٍ بَاعَ عقارا خَرِبًا لَا يُنتَفَعُ بِهِ لِعَمْرِو بِثَمَنٍ قَبَضَهُ لَدَى حَاكِمِ شَرْعِيَّ وَحَكَمَ بِصِحَةِ الْبَيْعِ، ثُمَّ صَرَفَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَلَى عِمَارَةِ عَقَارٍ لَهُ غَيْرِهِ، وَمَاتَ عَمْرُو، فَادَّعَى زَيْدٌ الْبَائِعُ عَلَى وَرَثَتِهِ أَنَّ الْمَبِيعَ وَقْفٌ أَهْلِيُّ، وَأَبْرَزَ مِنْ يَدِهِ كِتَابَ وَقْفٍ غَيْرِ مَحْكُومٍ بِصِحَّتِهِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهِ أَمْ لَا، لَا سِيَّمَا مَعَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ كَاغَدٌ بِهِ خُطُوطٌ، وَذَلِكَ لَيْسَ: حُجَجِ الشَّرْعِ؛ إِذْ حُجَجُ الشَّرْعِ: (أ) الْبَيِّنَةُ. (ب) أَوِ الْإِقْرَارُ. (جـ) أَوِ النُّكُولُ عَنِ، وَلَيْسَ الْوَرَقُ وَالْخَطُّ مِنْ حجَجِ الشَّرْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.