حكم بيع السلعة مع إضافة تكاليف الصبغ والتحميل إلى الثمن

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى أثواباً معلومة بثمن معلوم من الدراهم، فصبغها، وتكلّف على صبغها وتحميلها، وضم هذه الكلفة إلى أصل الثمن، فقال لرجل: هذه الأثوابُ قامت عليَّ بكذا، فبعتكها بمثل هذا الثمن التي قامت عليَّ،به وبعشرة قروش ربحاً، فقبل المخاطب، فهل صح البيع، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح البيع كما هو صريح [المتون] والشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر