تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال، فهل يصح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح، بخلاف بيع حظوظ الأئمة؛ لأن مال الوقف قائم ثمَّةَ، ولا كذلك هنا، «أشباه»، و «قنية. وقال في: «الدر المختار»، و«الدر المنتقى» ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشارف، بخلاف الجندي إذا باع الشعير المعيَّن لعلف دابته قبل قبضه؛ أي: فلا يجوز.