السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ أَرْزًا وَقَبَضَ بَعْضَهُ، وَبَقِيَ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْضُهُ، فَعَلَا سِعْرُهُ، فَبَاعَهُ لِرَجُلٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَسَلَّمَهُ لَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ مِثْلَهُ، وَقَدْ مَضَى الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَبَطَلَ الثَّانِي، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ ثَمَنَهُ الْأَوَّلَ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَصِحُّ الثَّانِي، وَثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ، فَلَا يَتَوَالَى عَلَيْهِ ضَمَانَانِ وَلَا أَنْ يُجِيزَ بَيْعَهُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ، وَأَيْضًا قِيَامُ الْمَبِيعِ شَرْطٌ لِلْإِجَازَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.