حكم بيع الأم لعقار القاصرين بدون ولاية شرعية

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وولد وبنت منها قاصرين وترك ما يورث عنه شرعا من عقار وغيره فوضعت الزوجة يدها على متروكاته بغير وصاية شرعية وصارت تتصرف في ذلك وباعت بعض العقار بدون وجه شرعي فهل إذا بلغ القاصران وأراد فسخ البيع المذكور لهما ذلك، حيث صدر من أمهما بدون وجه شرعي.
الإجابة

أجاب: لا ينفذ بيع الأم في نصيب القاصرين من العقار المذكور بدون ولاية شرعية فلهما الفسخ بعد البلوغ، حيث لا مانع بل لا يصح بيع عقارهما بدون مسوغ أصلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر