السؤال
سئل: في رجل باع بيتا لولد من أولاده في حال صحته وسلامته سنة ١٢٦٣ بمحضر من المسلمين وشهادتهم ومن جملة الشهود ولد من إخوة المشتري مع تسليم البائع الحجج للمشتري وحيازة المشتري للمحل وكتب بذلك وثيقة شرعية وكتب على الوثيقة بخطه وختمه وكل ذلك باطلاع البيّنة وشهادتهم في الوثيقة وقبض أجرته ثم مات البائع سنة ٦٧ فادّعى باقي الورثة بعد مدّة أن مورثهم لم يحصل منه بيع مع علمهم واطلاعهم على ذلك المدّة المذكورة فهل إذا ثبت البيع في حال صحته وسلامته لا يكون ميراثًا وليس لأحد من الإخوة معارضته في ذلك.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي بيع الأب لابنه البيت المذكـور حـال صحته واستوفى البيع شرائط الصحة واللزوم لا يكون البيت المذكور والحال هذه ميراثًا عن البائع وليس لأحد معارضة المشتري في ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.