السؤال
سئل: في رجل له بنتان وعنده خمس عشرة نخلة فكتب النخل للبنتين في حال حياته وبأيديهما حجة شرعية بالملك عن أبيهما، ثم بعد مدة من الأيام أخذ الحاكم الرجل المذكور فحبسه فقال له يعني النخل بخمسة عشر ريالا فأجابه لذلك من غير رضاه خوفا منه وأصح هاربا من بلده فهل إذا لم تجز البنتان بيع أبيهما لا ينفذ بيعه ويكون البيع غير نافذ من أبيهما، حيث لم تجيزاه وثبت ما ذكر بالبينة الشرعية.
الإجابة
أجاب: إذا صدر التمليك من الأب فيما ذكر من النخيل لبنتيه المذكورتين مستوفيا شرائط الصحة واللزوم قبل بيعه لغيرهما لا يكون البيع المذكور نافذا بدون إذنهما والله تعالى أعلم.