حكم بيع الأب لابنه قطعة أرض ثم بيع الابن هذه الأرض لشخص آخر

السؤال
سئل: في رجل يملك قطعة أرض خربة باعها لابنه بثمن معلوم في حال صحته وسلامته بموجب حجة شرعية من قاضي المحروسة فوضع الابن يده عليها وبعد مدة باعها لرجل أجنبي بثمن معلوم منذ أربع وعشرين سنة بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون وهي بيد المشتري يتصرف فيها والآن يريد الابن البائع إبطال البيع بعد موت أبيه متعللا بأنه تلقاها عن أبيه مع باقي الورثة بالميراث وأن له شريكا وأن بيعه غير نافذ في الكل فأنكر المشتري المذكور دعواه فهل إذا أقام المشتري بينة بأن الابن البائع له اشترى العقار المذكور من أبيه في حال صحته وباعه للرجل المذكور لا يجاب الابن ، ويمنع من منازعة المشتري فيما باعه له ولا شفعة لورثة الأب إذا تحقق ما ذكر لذلك بالطريق الشرعي.
الإجابة

أجاب:

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر