حكم بيع أرض الوقف أو بيت المال من قبل المنتفع

السؤال
سُئِلَ: فِي أَرَاضِي الْوَقْفِ وَأَرَاضِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا بَاعَهَا الْمُزَارِعُ الَّذِي يَنتَفِعُ بِزَرْعِهَا شِتَوِيًّا وَصَيْفِيًّا لِرَجُلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَتَرَكَهَا لَهُ بِحُسْنِ اختياره، فَصَارَ يَنتَفِعُ بِزَرْعِهَا الانْتِفَاعَ الْمَذْكُورَ مُدَّةَ سِنِينَ، ثُمَّ مَاتَ فَوَضَعَ وَلَدُهُ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَانْتَفَعَ بِهَا مُدَّةَ سِنِينَ تَبْلُعُ مُدَّةَ انْتِفَاعِهِ وَانْتِفَاعِ أَبِيهِ زِيَادَةٌ عَنْ عِشْرِينَ سَنَةٌ، هَلْ لِلْبَائِعِ أَوْ وَرَثَتِهِ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهَا وَاسْتِرْ دَادُهَا بِسَبَبٍ كَوْنِ بَيْعِهَا غَيْرَ صَحِيحٍ أَمْ لَا لِكَوْنِ الْبَائِعِ تَرَكَهَا بِاخْتِيَارِهِ، وَإِنْ أَخَذَ بَدَلًا؟
الإجابة

أَجَابَ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ اسْتِرْ دَادُهَا وَالْحَالُ هَذِهِ لِتَرْكِهِ لَهَا بِاخْتِيَارِهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهَا؛ إِذْ حَقُّ الْمَنْفَعَةِ بِهَا يَثْبُتُ مَا دَامَ الْمُنتَفِعُ يَنتَفِعُ بِهَا، وَيَنتَفِعُ جَانِبُ الْوَقْفِ وَبَيْتُ الْمَالِ مَعَ انْتِفَاعِهِ، فَإِذَا تَرَكَهَا بِالِاخْتِيَارِ؛ سَقَطَ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ بِوَاسِطَةِ الْكَرْدَارِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي (الْحَاوِي الزَّاهِدِي، وَالْقِنْيَةِ) في الْغَصْبِ، فَكَيْفَ لَا يَسْقُطُ حَقَّهُ مَعَ عَدَمِهِ بِهِ؟ وَالْكَرْدَارُ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ فِي الْأَرْضِ بِنَاءَ أَوْ غِرَاسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ يُنْقَلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر