أَجَابَ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ اسْتِرْ دَادُهَا وَالْحَالُ هَذِهِ لِتَرْكِهِ لَهَا بِاخْتِيَارِهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهَا؛ إِذْ حَقُّ الْمَنْفَعَةِ بِهَا يَثْبُتُ مَا دَامَ الْمُنتَفِعُ يَنتَفِعُ بِهَا، وَيَنتَفِعُ جَانِبُ الْوَقْفِ وَبَيْتُ الْمَالِ مَعَ انْتِفَاعِهِ، فَإِذَا تَرَكَهَا بِالِاخْتِيَارِ؛ سَقَطَ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ بِوَاسِطَةِ الْكَرْدَارِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي (الْحَاوِي الزَّاهِدِي، وَالْقِنْيَةِ) في الْغَصْبِ، فَكَيْفَ لَا يَسْقُطُ حَقَّهُ مَعَ عَدَمِهِ بِهِ؟ وَالْكَرْدَارُ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ فِي الْأَرْضِ بِنَاءَ أَوْ غِرَاسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ يُنْقَلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.