السؤال
سئل: في رجلين وخمس نسوة شركاء في دار مشاعة عن مورثهم فباع الرجلان قاعة معينة من تلك الدار من غير قسمة ولا إذن من الشركاء فهل يكون بيعها في القاعة المذكورة موقوفا على إذن الشركاء وإجازتهم، فإن أجازوا البيع نفذ، وإن ردوه بطل.
الإجابة
أجاب: قال في الدر وحواشيه دار بينهما باع أحدهما بيتا معينا، أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع لعدم تحقق نصيب البائع فيما باعه لاحتمال أن يقع في نصيب شريكه عند القسمة اهـ والله تعالى أعلم.