حكم بناء حائط في ملك خاص يمنع رؤية الجار

السؤال
سئل: في رجل يملك جنينة عليها بيوت لملاكها وبها شبابيك لأجل الهواء والنظر إلى الجنينة المذكورة اشترى رجل من أصحاب البيوت المذكورة قطعة أرض من تلك الجنينة بحذاء بيته وبيت جاره وأدخلها في بيته وجعلها معدة لقرار النساء في بعض الأحيان وينى في القطعة المذكورة حائطا وبعض منافع وتعلى بتلك الحائط لأجل منع من ينظر في القطعة المذكورة من شبابيك جاره، حيث كانت قرارا لنسائه في بعض الأحيان فمنعه الجار من ذلك متعللا بأن هذه الحائط تحول بينه وبين الجنينة المذكورة والحال أنه لم يكن في بناء الحائط المذكورة ضرر بين بالجار المذكور، فهل ليس للجار المذكور منعه من ذلك ويكون له البناء في ملكه، حيث لم يضر بجاره ضررا بينا سما والجنينة المذكورة ليست ملكا للجار المذكور.
الإجابة

أجاب: للمالك أن ينصرف في ملكه بما شاء إلا إذا أضر بجاره ضررا بينا، فإن تحقق الضرر البين منع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر