السؤال
سئل: في جماعة ورثوا داراً عن مورثهم وفيهم قاصر فبنى أحد الورثة فيها مكانا لنفسه من ماله الخاص به وأراد بعض الورثة جعله ميراثا لكونه وقت البناء كان قاصرا، فهل يكون باقيا على ملك الباقي ولا يجاب بعض الورثة لجعله ميراثا بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: صرح علماؤنا بأنه إذا بنى أحد الشركاء في المكان المشترك بغير إذن الشركاء وطلبت القسمة يقسم، فإذا وقع بناؤه في نصيبه فبها، وإلا هدم وهذا إذا بنى بأحجار وآلات هي له وإن بنى بنقض مشترك من الدار، وكان بحيث لو هدم لا قيمة لما وضعه من عنده لا يهم، ولا يرجع بشيء مما أنفق على العملة وإن بناه من النقض المشترك، ومن ماله فما له ينقضه والمشترك على حكم الشركة، كما يقدم وإن اختلفوا في ذلك فالقول قول الباني فيه بيمينه والبينة على بقية الشركاء المدعين، إذ هم خارجون عنه وهو ذو يد والحال هذه والله تعالى أعلم.