تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم بناء أحد الورثة في الأرض المشتركة قبل القسمة بدون إذن الباقين

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعاً، ومن جملة الموروث عنه قطعة أرض فطلب أحد الورثة بناء تلك الأرض فامتنع باقي الورثة من البناء فتعدى وأنشأ في الأرض المشتركة قبل القسمة حوانيت وأماكن من ماله الخاص به فقام عليه باقي الورثة يريدون أخذ نصيبهم فيما بناه من ماله، أو هدم بنائه، فهل لا يجابون لذلك، وعليه قيمة ما يخصهم في الأرض، إن كانت قيمة البناء ذلك. أكثر وما حكم الله في
الإجابة
أجاب: المصرح به أنه إذا بنى أحد الشركاء في الأرض المشتركة بدون إذن باقي الشركاء فطلبوا رفع بنائه فإنها تقسم بينهم وقع البناء في نصيب الباني فهو له، وإلا هدم والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر