السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعِ التَّينِ بِشُرْبِهَا مِنْ صهريج مَائِهَا، فَانْهَدَمُ الصِّهْرِيجُ وَغَارَ مَاؤُهُ، فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْحَالُ هَذِهِ مِنَ الْأَجْرِ، حَيْثُ فَاتَ التَّمَكُنُ مِنْ الانتفاع بها، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَجَلَ لَهُ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ، فَانْظُرِ (الْخَانِيَّةَ، وَالْوَلْوَالِجِيَّةَ، وَمِنَحَ الْغَفَّارِ) : يَتَّضِحُ لَكَ الْأَمْرُ، وَيَرْتَفِعُ عَنْ عَيْنِ يَقِينِكِ الْغُبَارُ، وَاللَّهُ أعلم.