السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة في مصرها ودخل عليهما فيها، ولم يدفع لها شيئاً من مقدم الصداق ولا مؤخره المؤجل لأجل معلوم، ثم نقلها إلى بلدة أخرى بينهما مسافة السفر فأكثر فتضررت منه ومن أهله وهي غريبة فرجعت إلى مصرها وحضر الزوج إليها وأجل على نفسه المهر كله لأجل معلوم آخر ومضى أجل المقدم وبعض أجل المؤخر، ولم يدفع منه شيئا إلى الآن ويريد نقلها إلى بلدته البعيدة من مصرها زيادة عن مسافة السفر التي تضررت بالإقامة منع فيها سابقا منه ومن أهله، فهل لا تجبر على الانتقال معه إليها والحال هذه وبامتناعها من ذلك لا تعد ناشزة وتستحق النفقة عليه لا سيما وهي تسلم نفسها إليه في مصرها ولا تمتنع من سكناها معه في مسكن شرعي في هذا المصر.
الإجابة
أجاب: نعم لا تجبر على السفر مع زوجها إلى تلك البلدة والحال هذه ولا تعد ناشزة بامتناعها من ذلك وتستحق عليه النفقة في هذه الحالة حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم.