أجاب: مقتضى ما ذكر في كتب الفقه من أنه ليس للمطلقة بعد أن قضاء عدتها السفر بولدها يعنى الذي في حضانتها من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها ونكحها فيه أي فلها الانتقال بلا إذن الأب وليس له المنع وترددهم في كون غير الأب من الأولياء كالأب في ذلك وكون معتدة الموت كمعتدة الطلاق فاستظهره العلامة خير الدين وتوقف العلامة التركماني في كون حكم غير الأب في المنع كالأب لعدم وقوفه على نقل أنه ليس للأخ الوصي على إخوته من أبيه القصر منع أمهم المتوفى عنها زوجها الحاضنة لهم التي لم يقم لها مانع من الانتقال بهم بعد انقضاء عدتها إلى وطنها الأصلي الذي وقع النكاح فيه، إذ لو كانت مطلقة منقضية العدة والأب موجود يكون لها الانتقال إليه بهم وليس له المنع ما داموا في حضانتها فغيره من الأولياء بعد موت الأب كالأخ المذكور أولى، والله تعالى أعلم.