السؤال
سئل: في امرأة وكلت رجلا في بيع مكان لها فباعه وقبض ثمنه من المشتري وصار الوكيل يدفع لها منه كل شهر مقدارا معلوما منه، ثم طلبت أخذ الباقي منه فقال لها لا ادفعه لك مؤجلا كل شهر القدر المذكور فهل إذا كان معترفا لها به يؤمر بدفعه لها حالا ولا يجاب لذلك، حيث كان المبلغ بيده قائما وكانت رشيدة.
الإجابة
أجاب: يؤمر الوكيل المذكور بدفع ما بقي بيده من ثمن ما باعه للموكلة المملوك لها المكان والحال ما ذكر بالسؤال حيث لا مانع ولا يجاب لتأجيله بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.