السؤال
سئل: في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم سلما في أربعة أرادب قمح من نوع معلوم بكيل معلوم وأجل معلوم يدفعها المسلم له في حلول الأجل المعلوم فحل الأجل المعلوم ودفع المسلم له إلى المسلم أردبين وامتنع من دفع الباقي متعللا بارتفاع الأسعار فهل إذا كان السلم صحيحا مستوفيا للشروط يجبر السلم له على دفع الباقي ولا عبرة بتعلله المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا استوفى السلم المذكور شرائط الصحة يجبر المسلم إليه على إيفاء رب السلم المسلم فيه عند حلول الأجل ولا عبرة بتعلل المسلم إليه بارتفاع الأسعار بعد عقد السلم والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.