السؤال
سئل: في رجل تزوج بامرأة في بلدها وأقام معها مدّة، ثم أراد السفر إلى بلدة أخرى بينهما أكثر من مسافة القصر وفرض لها نفقة وقدرت بتراضيهما على يد بينة وغاب عنها فتجمد لها عليه مبلغ وكلما طلب منه يمتنع من دفعه ويطالب زوجته بالسفر إليه، فهل يجبر الزوج على دفع ما تجمد عليه حيث كان مفروضا بالتراضي ولا
170
تجبر الزوجة على السفر إليه، ولو كان في مصر حيث كانت المسافة بينهما مسافة القصر أولا.
الإجابة
أجاب: لا تجبر الزوجة على السفر مع زوجها من بلد العقد إلى بلد آخر بينهما مسافة القصر ويؤمر الزوج بدفع ما ترتب بذمته لها من النفقة المفروضة بتراضيهما حيث لم تكن ناشزة، والله تعالى أعلم.