السؤال
سئل: في رجل تزوج بنت ودخل بها بمنزل والده وأقامت معه مدة قليلة وخرجت من منزله بدون إذن وتوجهت إلى بيت أبيها، ثم سافرت معه إلى الأقطار الحجازية بدون إذن أيضاً منه وحضر، ثم طلبها زوجها إلى محل طاعته فامتنعت مع إن الزوج قائم بجميع حقوقها الشرعية من نفقة وكسوة ومسكن يليق بها، فهل والحال هذه تجبر على الذهاب معه إلى محل طاعته بالبلدة التي حصل بها العقد ولا تقر على النشوز حيث كان الأمر، كما هو مسطور.
الإجابة
أجاب: إذا أوفى الزوج المذكور زوجته معجل الصداق وكان قائما بحقوقها الشرعية يكون له طلبها المحل طاعته وإسكانها في مسكن شرعي خال عن أهله وأهلها وتجبر على ذلك ولا تقر على النشوز، والله تعالى أعلم.