تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم امتناع الزوجة من الانتقال مع زوجها إلى مسكنه

السؤال
سئل: في رجل من الريف متزوج بامرأة من مصر دفع لها الصداق ونقلها إلى محل إقامة الريف القريب من مصر بحيث يصل إليه في أقل من يوم وأسكنها دارا لائقة بها خالية عن أهله وهو قائم بحقوقها الشرعية وعاشرها مدة من السنين ورزقت منه ببنتين، ثم حضرت إلى مصر في زواج أخ لها وامتنعت من التوجه معه إلى بلده ومسكنه الشرعي المذكور وهو مأمون عليها، فهل له نقلها إلى ذلك المسكن والحال ما ذكر، وإذا امتنعت تكون ناشزة.
الإجابة
أجاب: نعم للزوج المذكور نقلها إلى مسكنه الشرعي المذكور والحال ما ذكر، وإذا امتنعت تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر