حكم امتناع الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوجية

السؤال
سئل: في رجل عقد على امرأة ودفع لها ما تعورف تعجيله من الصداق وقبضته ودخل عليها في بيتها وأراد أن ينقلها إلى محل طاعته في بيت خال عن أهله وأهلها فامتنعت من ذلك، فهل تعد ناشزة بذلك سيما أنه نهاها عن الخروج بغير أذنه فلم تنته وحينئذ تسقط نفقتها المقررة لها عليه ما دامت ناشزة.
الإجابة

أجاب: حيث أوفاها معجل الصداق وكان قائما بحقوقها الشرعية يكون له نقلها إلى مسكنه الشرعي فإذا امتنعت تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر