السؤال
سئل: في رجل له زوجة وأولاد صغار منعها أبوها عن الذهاب إلى طاعة زوجها في مسكن شرعي خال عن أهليهما، فهل يكون لزوجها طلبها ولا تقر عن النشوز وما دامت كذلك لا تستحق عليه شيئاً من النفقة والكسوة.
الإجابة
أجاب: إذا دفع الزوج معجل الصداق لزوجته وكان قائما بحقوقها لا يكون لها الامتناع عن طاعته ويسكنها في مسكنه الشرعي الخالي عن أهليهما وليس لأبيها المنع والحال هذه، وإذا نشزت لا تستحق نفقة عليه ما دامت كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.