حكم امتناع الزوجة عن طاعة زوجها ومنع أبيها لها

السؤال
سئل: في رجل له زوجة وأولاد صغار منعها أبوها عن الذهاب إلى طاعة زوجها في مسكن شرعي خال عن أهليهما، فهل يكون لزوجها طلبها ولا تقر عن النشوز وما دامت كذلك لا تستحق عليه شيئاً من النفقة والكسوة.
الإجابة

أجاب: إذا دفع الزوج معجل الصداق لزوجته وكان قائما بحقوقها لا يكون لها الامتناع عن طاعته ويسكنها في مسكنه الشرعي الخالي عن أهليهما وليس لأبيها المنع والحال هذه، وإذا نشزت لا تستحق نفقة عليه ما دامت كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر