حكم امتناع الزوجة عن طاعة زوجها بسبب مؤخر الصداق

السؤال
سئل: في امرأة دفع لها زوجها جميع معجل الصداق وبقي عليه المؤخر وهو خمسون ريالا، ثم بعد ذلك امتنعت من محل طاعته حتى تقبض المؤخر، فهل لا تجاب لذلك وليس لها المطالبة به إلا بعد الطلاق أو الموت، وإذا امتنعت تكون ناشزة.
الإجابة

أجاب: ليس للمرأة المذكورة الامتناع عن طاعة زوجها حيث أخذت ما بين تعجيله من المهر، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر