حكم امتناع الزوجة عن زوجها بادعاء شربه الخمر

السؤال
سئل: في رجل يقال له حمودة عبد الحميد الصحن حلف بالطلاق الثلاث من زوجته أنه لا يشرب الخمر، ثم بعد مضي مدة تشاجرت معه إحداهما وخرجت من بيته وادعت أنه شرب الخمر ومنعت نفسها منه من غير أن تثبت عليه ذلك بالوجه الشرعي، فهل والحال هذه تجبر على تسليم نفسها له حتى تثبت ذلك عليه أفيدوا الجواب.
الإجابة

أجاب: عن ذلك ما أجاب به حضرة مفتي الثغر فهو صحيح إلا أنه بالنسبة للقضاء وكذا للديانة أن لم يوجد شرط وقوع الطلاق في الواقع ونفس الأمر أما إذا وجد الشرط في الواقع ونفس الأمر وعلم ذلك للزوجة إلا أنها تعجز عن إثباته فلا يحل لها ديانة أن تمكنه من نفسها بل يجب عليها دفعه عنها بأي حيلة كانت، وإن كان القاضي يأمرها بطاعته وتمكين نفسها منه ويجبرها على ذلك، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر