حكم امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها

السؤال
سئل: في رجل من أبناء الترك متزوج بامرأة بمصر أصلها من الترك أقام معها مدة أقام معها بإسكندرية مدّة ثم أقام معها في بندر من البنادر المصرية مدة، ثم توجهت إلى مصر بإذن من زوجها بميعاد معلوم لتقضي لوازم وتعود ثانيا فمكثت مدة وأرسل زوجها يطلبها فأبت الحضور، فهل تعد ناشزة بذلك ولا نفقة لها على زوجها أم لا، وهل تجبر على السفر ثانيا إلى محل طاعته زوجها حيث وفي لها معجل مهرها.
الإجابة

أجاب: لا تجبر الزوجة على الانتقال مع زوجها مسافة القصر على ما عليه العمل فلا تكون ناشزة بالامتناع عن ذلك، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر