السؤال
سئل: في بكر قاصرة لا ولي لها في النكاح سوى عمها فزوجها عمها لكفؤ بمهر مثل، ثم بلغت البنت واستمرت بعد البلوغ عدة سنين، ثم طلبها زوجها للدخول بها بعد أن يدفع المعجل فامتنعت أمها من ذلك وتريد فسخ النكاح متعللة بنقص المهر والحال أنه مهر مثلها، أو أكثر والعقد مستوف للأركان والشروط المعتبرة شرعاً، فهل تؤمر البنت بطاعة زوجها بعد قبضها معجل صداقها من الزوج الموسر وقت العقد، والآن.
الإجابة
أجاب: نعم تؤمر بذلك إن كان الأمر كذلك حيث لا مانع، والله سبحانه وتعالى أعلم.