السؤال
سُئِلَ: في دابة مشتركة بين اثنين، امتنع أحدهما من الإنفاق، فهل يجبره القاضي، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجبره القاضي ؛ لئلا يتضرر شريكه.
وإذا امتنع أحد شريكي العبد من الإنفاق عليه ؛ ذكر في «الجوهرة»: بأنه ينفق الشريك، ويرجع عليه.
وقد نقل في المنح تبعاً ل «البحر» عن «الخلاصة: إذا أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن،شريكه، وبلا إذن القاضي ؛ فهو متطوع، وكذا النخل والزرع، والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استرمَّت.
وذكر ذلك في «الدر، فاعْتَمِد في الإفتاء على ما ذكره في «المنح»، و«الدر».