حكم الوعد بجائزة لمن يدل على ضالة

السؤال
سُئِلَ: في رجل ضاعت له دابة، فقال على سبيل العموم: من دلني عليها فله كذا، فدله رجل عليها، فهل هذا باطل، ولا أجر لمن دله أم لا؟
الإجابة

أجَابَ: نعم، هذا باطل، ولا أجر لمن دله، ذكره في «التمرتاشية»، والأشباه»، و«الدر المختار»، وقال فيه: من دلني على كذا، فله كذا، فهو باطل، ولا أجر لمن،دله، إلا إذا عين الموضع، انتهى
وفي «الأشياه»: من دلني على كذا فله كذا باطل، ولا أجر لمن دله وفيها عن السير الكبير: قال أمير السرية من دلنا على موضع كذا، فله كذا، يصح، ويتعين الأجر بالدلالة، فيجب الأجر، كذا في «البزازية»، وظاهره وجوب المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل ؛ إذ لا عقد إجارة هنا، وهذا تخصيص لمسألة الدلالة على العموم ؛ لكونه بين الموضع انتهى
وأما إذا قال رجل لرجل مخصوص: إن دليتني على كذا، فلك كذا، فإن مشى له ودله، يجب له أجر المثل في المشي ؛ لأن ذلك عمل يستحق به الأجرة، إلا أنه غير مقدر بقدر، فيجب أجر المثل، وإن دله بالقول، فلا يجب له شيء؛ كما هو صريح «الأشباه»، و«التمرتاشية»، و«الدر المختار»، وغيرهم

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر