أجَابَ: نعم، هذا باطل، ولا أجر لمن دله، ذكره في «التمرتاشية»، والأشباه»، و«الدر المختار»، وقال فيه: من دلني على كذا، فله كذا، فهو باطل، ولا أجر لمن،دله، إلا إذا عين الموضع، انتهى
وفي «الأشياه»: من دلني على كذا فله كذا باطل، ولا أجر لمن دله وفيها عن السير الكبير: قال أمير السرية من دلنا على موضع كذا، فله كذا، يصح، ويتعين الأجر بالدلالة، فيجب الأجر، كذا في «البزازية»، وظاهره وجوب المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل ؛ إذ لا عقد إجارة هنا، وهذا تخصيص لمسألة الدلالة على العموم ؛ لكونه بين الموضع انتهى
وأما إذا قال رجل لرجل مخصوص: إن دليتني على كذا، فلك كذا، فإن مشى له ودله، يجب له أجر المثل في المشي ؛ لأن ذلك عمل يستحق به الأجرة، إلا أنه غير مقدر بقدر، فيجب أجر المثل، وإن دله بالقول، فلا يجب له شيء؛ كما هو صريح «الأشباه»، و«التمرتاشية»، و«الدر المختار»، وغيرهم