السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ظن الماء نجساً، فتوضأ به، ثم تبيَّن أنه طاهر، فهل يجوز وضوءه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يجوز ولا عبرة بهذا الظن البين خطوه، ذكره في الأشباه» في القاعدة السابعة عشر ، ثم قال: وخرج عن هذه القاعدة مسائل، منها ما لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس، ثم ظهر أنه طاهر؛ أعاد، انتهى
وقد ذكرنا باقي المسائل في أول كتاب الصلاة.