السؤال
سئل: في رجل أوصى لابن ابنه حال حياته بثلث ما يملكه من النخل والسواقي والعقار وكتب بذلك سندا ثم مات مصرا على ذلك عن ابني عمي الموصى له فصدقه عماه على الوصية وقسما له نصيبه من النخل وسلماه إليه بطريق الوصية فوضع يده عليه نحو الثلاثين سنة وكذا على نصيبه من الدار المخلفة عن جده وكلف النخل المذكور باسمه بلا منازعة من العمين ثم الآن نازعاه في ذلك وأنكر الوصية المذكورة فهل إذا أثبت ابن الابن الوصية والتصديق والقسمة ووضع اليد بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار العمين ولا يكون لهما معارضته في ذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم إذا أثبت ابن الابن الوصية له من قبل جده بثلث ما ذلك بالوجه الشرعي وأن عميه صدقاه على الوصية وقسما نصيبه ووضع يده عليه لا يكون لهما معارضة في ذلك بدون وجه شرعي إذ الوصية لغير الوارث صحيحة ولو بغير رضا الورثة في مقدار الثلث بعد الدين والله تعالى أعلم.