حكم الوصية بثلث المال لبيت المقدس

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوصى الرجل بثلث ماله لبيت المقدس؛ فهل صحت الوصية أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم ،صحت ، ويصرف في عمارته وفي سراجه ونحوه، «تنویر» وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسرجه، وأن يُشترى بذلك النفط والزيت للقناديل في رمضان، «خانية».
وفي المجتبى»: أوصى بثلث ماله للكعبة؛ جاز، ويصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد والقدس، وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز صرفه لغيرهم.
وفي «الخانية»: أوصى بعبده يخدم المسجد ويؤذن فيه؛ جاز، ويكون كسبه لوارث الموصي، نقله في الدر المختار ».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر