حكم الوصية ببناء قبة على القبر

السؤال
سُئِلَ: فيمن أوصى بأن يضرب على قبره قبة، فهل هذه الوصية باطلة أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم ،باطلة، وكذا إذا أوصى بأن يُصلي عليه فلان، أو يُحمل بعد موته إلى بلد آخر، أو يكفَّن في ثوب كذا ، فالوصية باطلة، وأما إذا أوصى أن يطين قبره، أو أن لا يقرأ عند قبره بشيء معين، فقد صرح في «الخانية» و «السراجية ببطلانها ، وينبغي أن يكون هذا القول مبنيا على القول بكراهة التطيين، وبكراهة القراءة على القبور، وبعدم جواز الإجارة على الطاعات؛ لأنها حينئذ وصية بالمكروه.
وأما على القول بعدم كراهة تطيين القبور في المختار، وبعدم كراهة القراءة على القبور، وبجواز الإجارة على الطاعات على ما هو المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها ،مطلقاً، وتمامه في حواشي «الأشباه من الوقف، وراجع ما ذكرناه في الوقف.
وحرَّر في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف لقراءة القرآن أو للتدريس، فلو لم يباشر فيه لم يستحق المشروط له؛ لما في «شرح المنظومة من أنه يجب اتباع شرط الواقف والمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوتُ غرضه من إحياء تلك البقعة وتحقيقه في «الدرة السنية في مسألة استحقاق «الجامكية، ذكره في الدر المختار.
وذكرنا في كتاب الوقف: بأنه إذا تعذَّرَ التدريس في المدرسة المشروط فيها التدريس، ودَرَّس في غيرها، تُصْرَفُ العلوفه له.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر