تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا أفطر الصائم لعذر شرعي مبيح، ومات في حال عذره، فهل تجب عليه الوصية بالفدية، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تجب عليه الوصية بالفدية؛ لأنه لم يدرك عدة من أيام أخر، فلم يوجد شرط وجوب الأداء، فلم يلزمه القضاء، فإن زال المانع ولم يقض ومات بعد قدرته على القضاء؛ يلزمه الوصية بالفدية، وتنفذ من الثلث، فلو لم يوص لا يلزم الورثة شيء كالزكاة؛ لأنه من حقوق الله تعالى، فإن تبرع الوارث، وأخرج عنه جاز، وإن صام عنه لا يصح، كما لو صلى عنه؛ لحديث
النَّسائي: «لا يَصُومُ أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولا يُصلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ».
قال في «المنح: وقد تقرر أن العبادة البدنية لا تجري النيابة فيها مطلقاً.