حكم الوصية بالإعارة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوصى الرجل بأن يعار بيته من فلان؛ فهل هذه الوصية باطلة أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم هذه الوصية باطلة وكذا إذا أوصى بأن يُسقى عنه الماء شهراً في الموسم أو في سبيل الله ، فهي باطلة، كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان، فهي باطلة، ولو قال: يعلف به دواب فلان، جاز، وكذا لو أوصى بأن يُنفق على فرس فلان كل شهر ،كذا وتبطل ببيعها، «در المختار».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر