السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوصى الرجل بأن يعار بيته من فلان؛ فهل هذه الوصية باطلة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم هذه الوصية باطلة وكذا إذا أوصى بأن يُسقى عنه الماء شهراً في الموسم أو في سبيل الله ، فهي باطلة، كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان، فهي باطلة، ولو قال: يعلف به دواب فلان، جاز، وكذا لو أوصى بأن يُنفق على فرس فلان كل شهر ،كذا وتبطل ببيعها، «در المختار».