تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل خطبت منه بنت أخيه مع توكيله له في زواجها وقبل منه التوكيل المذكور وانعقد مجلس عرفي وقرئت الفاتحة وعمل لها صداق وقبض عمها المتوكل عن والدها الصداق وبعد قبض الصداق قال له الزوج خطبني بنت أخيك فقال له خطبتك إياها على مذهب مالك وبذاك الوقت كانت البنت رشيدة بالغة، ولم توكل أباها ولا عمها في تزويجها بالرجل المذكور، ولم يحصل في المجلس سوى ما ذكر، فهل لا ينعقد نكاحها بهذه الألفاظ، وإذا قلنا بانعقاده بها يكون موقوفا على إجازتها فإذا لم تجزه وردته لا ينعقد بل يبطل.
الإجابة
أجاب: على فرض كون المقصود بهذه الألفاظ انعقاد النكاح لا الوعد وكون ذلك بمحضر من الشهود وسماعهم وفهمهم أنه نكاح، كما ذكروا في قوله جئتك خاطبا ابنتك لنفسي فيقول أبوها هي جارية في مطبخك أنه ينبغي أن يصح إذا قصد العقد دون الوعد إلى آخر ما ذكره في رد المحتار من النكاح لا ينفذ هذا العقد حيث كانت البنت بالغة عاقلة وقتئذ، ولم توكل أباها ولا عمها في العقد عليها بل يكون موقوفا على
117
إجازتها فيبطل بردها عند علمها أما لو قصد الوعد بالنكاح فلا ينعقد، والله تعالى أعلم.