تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم النفقة المفروضة عند الموت أو الطلاق البائن قبل القبض

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا فرض القاضي نفقة للزوجة، ولم يأذن لها بالاستدانة، فأنفقت على نفسها من مالها، أو استدانت وأنفقت، ثم مات أحد الزوجين أو طلقها طلاقاً بائناً قبل قبضها للنفقة المفروضة، فهل سقطت نفقة تلك الأيام الماضية، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، سقطت نفقة تلك الأيام الماضية، وكذا إذا فرض النفقة لها زوجها ولم يأمرها بالاستدانة، فإنها تسقط بذلك. وإذا أمرها القاضي بالاستدانة أو أمرها زوجها بها، واستدانت وأنفقت، ثم مات أحد الزوجين أو أبانها الزوج ولم تقبضها ؛ فلا تسقط بذلك كما هو صريح «البحر»، و«الدرر»، و«المنح»، و«الدر».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر