حكم المنازعة في بيع قديم

السؤال
سئل: في رجل يملك دارا بالميراث عن أصوله باعها لآخر بثمن معلوم فوضع المشتري يده عليها مدة نحو عشرين سنة وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء مع وجود البائع ومشاهدته لتصرفه وهو ساكت لم يدع ولم ينازع ولم يكن هناك مانع شرعي يمنعه من التداعي ثم مات المشتري عن ورثة أيديهم عليها منذ عشرين سنة وزيادة والآن يريد ابن البائع بعد موته منازعتهم فيها ونزعها منهم منكرا وجاحد البيع مورثه فهل إذا ثبت البيع من مورثه لمورثهم بالوجه الشرعي لا يجاب ابن البائع لذلك شرعا ولا عبرة بإنكاره ويمنع من منازعة الورثة في الدار المذكورة بدون وجه شرعي لا سيما مع وجود حجة بالشراء من أبيه.
الإجابة

أجاب: إذا ثبت البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم من مورث الابن المذكور بالوجه الشرعي لا يكون له منازعة ورثة المشتري في ذلك ولا يعتبر إنكاره البيع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر