السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى دارًا من ملاكها بموجب حجّة شرعية منذ تسع عشرة سنة، وهو يتصرّف فيها بالبناء وغيره من غير منازع له في المدّة المذكورة. والآن مات البائعون، فأراد ورثتهم منازعة المشتري فيها وإبطال البيع، متعللين بأنها بيعت بالإكراه. فأنكر المشتري دعواهم، والحال أنه لا بيّنة لهم على دعواهم. فهل لا يُجاب لذلك، ولا عبرة بتعللهم، ويمنعون من منازعة المشتري فيها بدون وجه شرعي؟
الإجابة
أجاب: لا عبرة بدعوى الإكراه بدون إثبات شرعي على فرض سماعها، والله تعالى أعلم.