حكم المنازعة في البيع بعد إتمامه

السؤال
سئل: في امرأة تملك بينا خربا مشحونا بالأتربة ماتت عن زوجها وعن بيت المال فاشترى رجل ما خص بيت المال بثمن معلوم واشترى ما خص الزوج بثمن معلوم بموجب وثيقة بذلك ثابتة المضمون فنزح المشتري الأتربة وبنى فيما اشتراه بيتا وشيده والآن يريد الزوج البائع منازعة المشتري فيما باعه له متعللا بأنه باعه بالغين الفاحش والغرور فأنكر دعواه فهل إذا لم يثبت دعواه بالغبن الفاحش والغرور لا يجاب لذلك ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ويمنع من معارضة المشتري فيما اشتراه منه بدون وجه شرعي.
الإجابة

أجاب: لا يقضي لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي على فرض صحتها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر