حكم المنازعة في أرض مكْروبة وقطن مزروع قبل الشراكة

السؤال
سُئِلَ: فِي شَرِيكَيْنِ فِي فِلَاحَةٍ مَضَتْ سَنَتُهُمَا، وَلِأَحَدِهِمَا أَرْضُ مَكْرُوبَةٌ بِهَا قُطْنٌ لَهُ قَبْلَ شَرِكَتِهِمَا أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، هَلْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُنَازِعَهُ فِيهِ، وَفِي كِرَابِهِ أمْ لَا مُنَازَعَةً لَهُ مَعَهُ فِيهَا ؟
الإجابة

أجَابَ: لَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُنَازِعَهُ فِي كِرَابِ أَرْضِهِ، وَلَا فِي شَجَرِ الْقُطْنِ الَّذِي أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ؛ إِذِ الْكِرَابُ وَصْفٌ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِانْفِرَادِهِ مِلْكُ لِأَحَدٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْضُهُ بُورًا كَانَتْ أَوْ كِرَابًا، فَافُهُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر