السؤال
سُئِلَ: فِي شَرِيكَيْنِ فِي فِلَاحَةٍ مَضَتْ سَنَتُهُمَا، وَلِأَحَدِهِمَا أَرْضُ مَكْرُوبَةٌ بِهَا قُطْنٌ لَهُ قَبْلَ شَرِكَتِهِمَا أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، هَلْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُنَازِعَهُ فِيهِ، وَفِي كِرَابِهِ أمْ لَا مُنَازَعَةً لَهُ مَعَهُ فِيهَا ؟
الإجابة
أجَابَ: لَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُنَازِعَهُ فِي كِرَابِ أَرْضِهِ، وَلَا فِي شَجَرِ الْقُطْنِ الَّذِي أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ؛ إِذِ الْكِرَابُ وَصْفٌ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِانْفِرَادِهِ مِلْكُ لِأَحَدٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْضُهُ بُورًا كَانَتْ أَوْ كِرَابًا، فَافُهُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.