حكم المغارسة مع عدم تحديد المدة

السؤال
سئل: في رجل له أرض خراجية اتفق مع آخر على أن يغرسها الآخر شجرا من ماله ويكون العمل والمؤن على ذلك الآخر والخراج على واضع اليد عليه ليكون ما يغرسه الآخر فيها مشتركا بينهما مناصفة، ولم يعينا مدة لذلك واستمرا على ذلك سنين، ثم أراد الانفصال، فهل تكون هذه المغارسة فاسدة ويكون الاتفاق غير معمول به ويكون الشجر والثمر لرب الأرض وللعامل قيمة الشجر وقت غرسه وأجرة عمله، أو تكون صحيحة.
الإجابة

أجاب: في التنوير دفع أرضاً بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح اهـ قال في رد المحتار قيد به، إذ لو شرط أن يكون هذا الشجر بينهما صح، ثم تصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها عدمه إلى آخر ما ذكره من كتاب المساقاة ومنه يعلم الفساد في حادثة السؤال لعدم المدة وأفاد الرملي، إن الغراس فقط لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل، كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض واستظهر ابن عابدين خلافه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر