تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم المعارضة في بيع الأرز بعد دفعه مقابل محصول العام

السؤال
سئل: في رجل دفع لآخر مبلغا من الدراهم على مرار على أن يأخذ منه كذا ضريبة وع مما يزرعه من الأرز في ذلك العام كل ضريبة بكذا والضريبة قدر معلوم عندهما فبعد حصاد الأرز دفع له قدراً منه وباع منه جانبا لأناس فأراد دافع الدراهم معارضة المشترين متعللا بأنه أحق منهم بسبب دفعه الدراهم على الوجه المذكور فهل، حيث كان دفعه للدراهم في مقابلة ما يخرج من زراعته هذا العام لا يكون له معارضة المشترين سيما بعد قبضهم لما اشتروه.
الإجابة
أجاب: نعم لا يكون له معارضة المشترين والحال هذه وليس له المطالبة بالمسلم فيه لفساد السلم بعدم استيفاء شرائطه التي منها عدم انقطاعه من وقت العقد إلى وقت المحل ففي الدر من السلم ،ولا أي: لا يصح السلم في حنطة حديثة قبل حدوثها لأنها في الحال وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل شرط فتح، ثم قال قلت وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له، أي: قبل وجود الجديد أما بعده فيصح كما لا يخفى اهـ وقوله في حادثة السؤال مما يزرعه من الأرز في ذلك العام من قبيل ذلك وما قبضه من المسلم فيه يجب رده إن كان قائما، وإلا فعليه مثله وله رأس ماله كما هو الحكم في البيع الفاسد والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر