السؤال
سئل: في رجل أبرأته زوجته وهي رشيدة مما عليه من الصداق وطلقها على البراءة واشتهر ذلك فأخبرها بعض الجهلة بأنها إذا رجعت فيما أبرأته عادت لعصمة ففعلت فعاشرها مدة بعد وفاء عدتها، فهل إذا طلقها بعد ذلك يكون لغوا.
الإجابة
أجاب: قال في التنوير وشرحه ما نصه قال بعده أي بعد طلاقه ثلاثا كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته المرأة في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به، كما لو لم تصدقه. وقيل: يصدقان أهـ وفيه أبانها، ثم أقام معها زمانا أن مقراً بطلاقها تنقضي عدتها لا أن منكرا وفي أول طلاق جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها، فإن اشهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي، وإلا لا اهـ منه يعلم الجواب، والله تعالى أعلم.